قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يتمّم القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بملحقات السكة الحديدية وارتفاقاتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.