قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد العزيز بشان، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.