هذا النص

إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

قرار · 2 نوفمبر سنة 2004

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.