قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام براهيم بن قايو