المادة 2
يحدّد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين عن كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء وعن كل سلك من أسلاك الموظفين، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون رؤساء المهندسين ، المهندسون الرئيسيون، مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق، المتصرفون الإداريون.
المفتشون، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون الرئيسيون، المساعدون الإداريون، المحاسبون الإداريون الرئيسيون، كتاب المديرية الرئيسيون.
المراقبون.
الأعوان التقنيون المتخصصون ، كتاب المديرية المعاونون الإداريون، المحاسبون الإداريون.
الأعوان العاملون، الأعوان الإداريون، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعد و محاسبين، كاتبات راقنات، الأعوان الراقنون، سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف 2 والعمال المهنيون من الصنف الأول والصنف 3، الحجاب. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3