قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
تنشأ لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية خمس (5) لجان متساوية الأعضاء مختصة بمستخدمي الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.