قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمصالح اللامركزية (مديريات البيئة للولاية)
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمصالح اللامركزية (مديريات البيئة للولاية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.