قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735
المادة 7
يجرى حل المساحة بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، بناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم بعد تحقيق يجرى بمقتضى الاجراء المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 المتعلق بتأسيسه