قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735
المادة 3
تخضع مساحة الحماية من المياه المؤذية الناجمة | عن سهل معسكر للنصوص المتعلقة بمساحات الرى المبينة أعلاه ويكون نائب عامل عمالة دائرة معسكر . رئيسا لمجلس ادارتها . الذي يؤلف علاوة على الرئيس من :
ممثل المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى في مستغانم .
ممثل المدير العمالي للمصالح الفلاحية في معسكر .
قابض الضرائب المختلفة في معسكر الذي يتولى علاوة على وظيفته مهام قابض المساحة ، أربعة ممثلين للمستعملين .