قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735
المادة الأولى
تحدث مساحة للحماية من المياه المؤذية تدعى ( مساحة الحماية من المياه المؤذية الناجمة من سهل معسكر ) بقصد التسيير الجماعى لاشغال الحماية من المياه المؤذية وللتجهيزات المخصصة لحماية الاراضي الداخلة في دائرة المساحة