قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 7,500 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 31 1. « الادارة المركزية أجور رئيسية »