المادة 2
يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "رسقونيا العتيقة" ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واست صلاح الم وق ع الأث ري ومنطقته المحمية التي تحدد كي فيات إن شائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 ش عب ان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها.
الارتفاقات الآتية قد وضعت سابقا :
- قنوات المياه وقنوات تصريف المياه الموصولة عرضيا على طول الموقع بقناة صرف المياه القذرة التابعة للبلدية،
- تنصيب أسلاك كهربائية،
- تنصيب قنوات الغاز،
- ارتفاق حق الزيارة للحمامات الرومانية الواقعة جنوب غرب الموقع الأثري والمتواجدة داخل ملكية خاصة.