هذا النص

يحدد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة

قرار · 18 مارس سنة 2008

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.