قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الحضرية. 35
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.