قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد يوسف بودابة، رئيس الدّيوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السّ كن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.