المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المفتشون علي غزلي مهندسو مسح الأراضي، علاوة بن تشكار المهندسون المعماريون عيسى سماح المتصرفون علي غزلي مهندسو الإعلام الآلي محمد حيمور الوثائقيون، أمناء المحفوظات زهير عداور التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون كتاب المديرية الكتاب سائقو السيارات العمال المهنيون الحجاب المراقبون أعوان المعاينة.
وزارة المالية