قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.