المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004.
السعيد بركات 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول 13 ذو الحجة عام 1425 ه العدد 07 23 يناير سنة 2005 م المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد البذور والغرائس الكبرى
1- المقاييس التقنية النباتية 1-1- الحبوب النسبة القصوى المتواجدة في عينة 500 غ بذور أنواع أخرى من النباتات مشايج قاسية أو الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأدنى الرطوبة منها منها أنواع قطع منها للصفاء لقدرة للصفاء النوع الفئة الصنفي الإنتاش النوعي % 0 %0 حبة % حبة من الوزن القمح بذور ماقبل القاعدية 999 85 99 والقاعدية الشعير بذور مصادق عليها 997 85 98 والخرطال بذور ماقبل القاعدية والقاعدية 997 80 99 التريتيكال | بذور مصادق عليها 995 80 98 بذور ماقبل القاعدية والقاعدية 999 80 98 الأرز بذور مصادق عليها 997 80 98 بذور ما قبل القاعدية 999 90 98 والقاعدية الذرة 999 90 98 بذور مصادق عليها القصوى أنواع أخرى من % المجموع أخرى من النباتات ما عدا من Clavierceps من الوزن الحبوب الحبوب Pupurea 3 منها 1 RAPHANUS RAPHANIST 15 4 1 OU RUM 1 AGROSTEM MA GITAGHO 7 منها 3 RAPHANUS RAPHANIST 15 10 7 3 OU RUM AGROSTEM MA GITAGHO 3 منها 1 RAPHANUS RAPHANIST 15 4 1 OU RUM 1 AGROSTEM MA GITAGHO 7 منها 3 RAPHANUS RAPHANIST 15 10 7 3 OU RUM AGROSTEM MA GITAGHO 1 15 4 حية PANICUM 1 1 حمراء 3 15 10 حبات PANICUM 3 3 حمراء 14 0 0 0 14 0 0 0 13 ذو الحجة عام 1425 ه 23 يناير سنة 2005 م 1-2 - البقوليات الغذائية النوع الفئة العدس الفاصولياء البذور القاعدية الحمص الفول الفول المصري الجلبان البذور المصادق عليها 1 – 3 – البذور العلفية الحد الأدنى للصفاء الصنفي 0% النوع حبة البذور البذور المصادق القاعدية عليها البيقة 997 990 الجلبان العلفى 997 990 الجلبان الزيتي 997 990 النفل 995 990 الفصفصة 995 990 الذرة العلفية 997 990 الذرة البيضاء العلفية 997 990 الشمندر العلفي 995 990 الكرنب 997 990 النسيلة 997 995 السلجم 999 997 2 – المقاييس الصحية النباتية :
يجب أن تكون البذور سليمة من كل المعمول به.
الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأقصى لبذور للصفاء الصنفي القدرة الانتاش للصفاء النوعي فصائل أخرى من الرطوبة 0 %0 حبة % حبة % من الوزن النباتات من القصوى الوزن % 997 85 98 0,1 14 990 85 98 0,2 14 النسبة القصوى لبذور الحد الأدنى لقدرة الحد الأدنى للصفاء الرطوبة | أنواع أخرى من النباتات الإنتاش النوعي % من الوزن القصوى % حبة % من الوزن % المجموع منها نوع واحد 85 98 12 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 90 98 14 0,3 0,1 85 98 14 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 80 98 12 0,3 0,1 80 98 12 0,3 0,1 85 98 10 0,3 0,1 الأمراض، لا سيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية يجب ألا تصاب بأمراض منقولة من طرف حشرات أو قراديات حية.
تقدر النسبة القصوى المقبولة من الحبوب الموخوزة ب 0,1 %.
يجب أن تعالج بمبيدات الحشرات و مبيدات الفطريات المصادق عليها.
يجب أن تكون البذور خالية من حبات الأنواع الآتية :
Avena , spp Bromus , spp Allium , temulentum Lolium , syriaca Cephalaria , arvense Melampyrum , spp Melilotus بالنسبة . spp Rumex , repens Agropyrum , spp Orobanchaceae , spp Cuscuta و , sterilis Avena , Fatua Avena , ludoviciana للبذور العلفية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني 13 ذو الحجة عام 1425 ه / العدد 07 23 يناير سنة 2005 م المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد البذور البقولية
1 - المقاييس التقنية النباتية : 1-1 بذور أصناف محددة:
الحد الأدنى للصفاء النوعي | الحد الأدنى لقدرة الإنتاش | النسبة القصوى من حبوب النوع % من الوزن الهليون 99 البذنجان 99 الحبق 97 الشمندر المبقل 99 الجزر 98 الخرشف البري 98 الكرفس 99 السرقيل 99 الهندباء المجعد 99 الكرنب 99 كرنب بروكسل 99 القنبيط 99 كرنب ساقي 99 الخيار الخيار المخلل 99 الكوسى 99 القرع 99 الرشاد 98 الهندباء 95 السبانخ 99 الشمرة 98 البامية 95 الخس 99 البطيخ 99 اللفت 99 البصل 99 البطيخ الأحمر 99 البقدونس 99 الفلفل الفليفلة 99 الهندب البري 97 الكراث 99 الفجل 99 لحية التيس 96 الدبح 99 السعتر 95 الطماطم 99 ملاحظة : فيما يخص الشمندر الأحمر والسلق، تعطى قدرة % حبة أنواع أخرى من النباتات % من الوزن 80 0,5 75 0,5 75 0,1 80 0,5 80 1 70 0,5 80 1 80 1 80 1 85 1 85 1 85 1 87 1 87 0,1 85 0,1 87 0,1 90 0,1 80 1 85 1 75 1 82 0,1 85 0,5 85 0,1 87 1 80 0,5 85 0,1 75 1 80 0,5 70 0,5 80 0,5 85 1 80 1 80 1 70 1 85 0,5 الإنتاش بالنسبة المئوية من الحبيبات .
يوجد الفول والفاصولياء والجلبانة في الملحق الأول ( البقوليات الغذائية) 13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2005 م الصفاء الصنفي :
الأنواع الملقحة ذاتيا :
يجب أن يكون لكل الأنواع الملقحة ذاتيا صفاء صنفي والقاعدية، و97 % للبذور المصادق عليها.
الأنواع ذات التلقيح المخالف :
يجب أن تتميز البذور بتعريف و صفاء صنفي كاف. 2-1- بذور أصناف مهجنة :
الحد الأدنى الحد الأدنى أدنى نسبته 99% بالنسبة للأقسام ما قبل القاعدية الحد الأدنى النسبة القصوى من حبوب النوع للصفاء الصنفي للصفاء النوعي لقدرة الإنتاش أنواع أخرى من النباتات 0 %0 حبة % من الوزن الخيار 997 99 الكوسى 997 99 البطيخ 997 99 الفلفل – الفليفلة 997 99 الطماطم 997 99
2- المقاييس الصحية النباتية :
يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض، لاسيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به.
يجب ألا تكون البذور مصابة بأمراض منقولة من طرف حشرات أو قراديات حية.
يجب أن تعالج بمبيدات الحشرات و مبيدات الفطريات المصادق عليها.
الملحق الثالث المقاييس التقنية و الصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل البطاطا
1- المقاييس التقنية النباتية :
النضج الفيزيولوجي :
يجب أن تكون شتائل البطاطا ذات نضج فيزيولوجي كاف مع التصاق جيد للقشرة.
يجب أن تكون العساقل مشبوقة و متمسكة .
العلاجات التي من شأنها إعاقة أو تأخير الإنتاش ممنوعة.
الصفاء :
- يجب أن يتوفر لدى شتائل البطاطا حدا أدنى من الصفاء الصنفي مقداره 9999/10.000 .
- لا يمكن ان تتعدى النسبة المقبولة لوجود التراب و الأجسام الغريبة 0,5 % من الوزن .
المعيار : . يجب أن تقدم شتائل البطاطا بمعيار موحد يتراوح ما بين 30 و 55 مم، منها 3/2 بمعيار 35 – 45 مم.
حبة % من الوزن 96 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 96 0,1 يترواح عدد العساقل المقبول ما بين 700 (كحد أدنى) و 800 (كحد أقصى) لكل كيس وزنه 50 كلغ.
- لا يمكن ان تتجاوز نسبة العساقل التي تتعدى المعيار، المسموح بها، 2% من الوزن النتش :
عند الشحن، يجب ألا تحتوي العساقل على أي نتش. إن وجود نتش طوله 2 مم كحد أقصى، عند التفريغ، يمكن أن يقبل به بصفة استثنائية.
الأضرار :
يجب أن تكون شتائل البطاطا غير مصابة بأضرار الجليد.
يجب ألا تتعدى نسبة شتائل البطاطا المشوهة و المصابة %2 %2% من الوزن.
نسبة الإسوداد الداخلي (BLOW) المسموح بها هي 5% من الوزن للعساقل المصابة على أكثر من 5 مم عمقا.
الإخضرار :
يسمح بوجود الشتائل المخضرة في الحدود التالية (% من الوزن) :
– 3 % على الأكثر بالنسبة للشتائل المخضرة على 50 % فما أكثر من مساحة العسقل.
– 10 % على الأكثر في حالة العساقل التي بها بقع خضراء.
2- المقاييس الصحية النباتية يجب أن تكون شتائل البطاطا سليمة من كل مرض، لا سيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به.
حد التحمل : 23 يناير سنة 2005 م 1-2 التحملات القصوى لعساقل القسم " " Elite Super " ، " Elite "، و ما يعادلها :
يجب أن تكون شتائل البطاطا ذات نوعية جيدة و أن لا تتعدى ، في أي حال من الأحوال ، حدود التحمل الآتية:
التحمل % الشذوذ من الوزن **
1- قطر الأرومة 5
2- الجرب الفضي (*) 5
3- العفن الرطب والجاف 0,2
4- الجرب العادي 4
5- الجرب الغابر 0,20
6- النطاطات 4
7- الفيروسات بالنسبة ل SE * أقل من 1% بالنسبة ل E * أقل من 2 % الخصائص التحمل في الجمع 20/1 من مساحة العسقل 3/1 من مساحة العسقل مرض المغزلي، الذبول الطري، مرض البياض الدقيقي %0,20% كحد أقصى أعراض لكل واحدة الساق الأسود %0 %0% أعراض ظاهرة.
الجمع 4% 3/1 من مساحة العسقل الواحد لا يخص إلا النقاط 1 إلى 2 بثور للعسقل من 3 إلى 6 5 غرز للعسقل الواحد حيث PLRV و Y < إلى 0.5 % حيث PLRV و Y < إلى 1 % 2-2- التحملات القصوى لعساقل القسم "A" وما يعادلها:
الشذوذ التحمل % الوزن **
1- قطر الأرومة 5
2- الجرب الفضي (*) 10
3- العفن الرطب والجاف 0,2
4- الجرب العادي 5
5- الجرب الغابر 0,20
6- النطاطات 4
7- الفيروسات أقل من 5% الخصائص التحمل في الجمع 20/1 من مساحة العسقل 3/1 من مساحة العسقل مرض المغزلي، الذبول ،الطري، مرض البياض الدقيقي، 0,20% كحد أقصى لكل واحدة.
الساق الأسود 0% أعراض ظاهرة. الجمع 5 % لا يخص إلا النقاط 3/1 من مساحة العسقل الواحد من 3 إلى 6 1 إلى 2 بثور للعسقل 5 غرز للعسقل الواحد حيث PLRV و Y < إلى 2 % في حالة إصابة عامة و لكن سطحية بالجرب الفضي تعتبر حصة الشتائل غير مطابقة. ** في حالة الفيروسات، تحدد النسبة المئوية وفق إجراءات التحاليل في المخبر.
بالنسبة للأمراض الفيروسية، التحملات ( اختبارات "إليزا" اختبارات ما قبل الزرع).
القصوى (%) المقبولة تحدد جراء القيام باختبارات مراقبة الحصص في حالة العلاج، يجب على الممون إعلام المقتني و إبلاغه بالمادة أو المواد المستعملة. 13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2005 م الملحق الرابع المقاييس التقنية و الصحية المتعلقة باستيراد شتائل الثوم
1- المقاييس التقنية النباتية :
الصفاء الصنفي: 99,0 % قدرة الإنتاش : 90,0 % المعيار : 30 – 45 مم زيادة على ذلك ، يجب أن يكون الثوم :
سليما، متماسكا، نقيا و بالأخص خاليا من التراب و بقايا ظاهرة خاليا من أضرار ناتجة عن الشمس أو الجليد خاليا من نتش مرئية خارجيا خاليا من آثار العفن خاليا من أي رائحة أو ذوق غريب خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية.
الحالة الفيزيولوجية :
عند تسليم البضاعة، يجب أن لا تتجاوز النسبة القصوى من البصلات التي تعرضت لأضرار أو فساد 3 %
2 - المقاييس الصحية النباتية:
يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض لاسيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به.
الحدود القصوى المقبولة هي :
- العفن الأبيض : 1 % ، الفسيفساء : 1 % .
الملحق الخامس المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل الفراولة -1 المقاييس التقنية النباتية :
الصفاء الصنفي : 99,9 % يجب أن تكون الشتائل : * ناتجة عن رئد ساق الأم ، * ذات جذور و أوراق عادية النمو ، * ذات قطر و علو قلب كاف ، * غير طويلة، * منقولة في شاحنات أو حاويات مبردة.
2- المقاييس الصحية النباتية:
يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض لاسيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به.
التحملات القصوى المقبولة هي:
Virticilium 0,5 % : foliaires Macules : 0,5 ( 10% كحد أقصى من مساحة الورقة المصابة) Tarsonème ) Pollidus Steneotarsenum ( : 1 % تعتبر الإصابة القوية الناتجة عن الفطريات .... Oidium , Ramularia ) سببا من أسباب الرفض.
عند تسليم البضاعة، يتمثل الحد الأقصى لنسبة الشتائل، التي تعرضت لأضرار أو فساد من شأنها عرض عملية إعادة الإنتاش، في 3 %.
الملحق السادس القاييس التقنية و الصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل القرنون
1- المقاييس التقنية النباتية :
يجب أن تكون شتائل القرنون سليمة ، طازجة ونظيفة انعدام التراب ، منقولة في شاحنات أو حاويات مبردة يجب أن تستجيب شتائل القرنون العقان العيدان و/أو الأعجار للاستلزامات التالية : -الصفاء النوعي : 99,9 % ، القدرة على إعادة الإنتاش : 90 %، تقديم الأحجام التالية : * بالنسبة للعقان : قطر 15مم و طول 80 مم على الأقل. * بالنسبة للعيدان : قطر 20 مم و طول 100 مم، على الأقل.
- يجب أن تحتوي العقان على 3 براعم جانبية سليمة.
2- المقاييس الصحية النباتية يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض، لاسيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به.
تتمثل الحدود القصوى المقبولة للأمراض والطفيليات و العيوب في : (% من الوزن)
- فراشات ليلية حية : 0,5 % ، % عفن رطب : 1%، %
- شتائل غير مطابقة للحجم : 2 ،% ممرات ظاهرة لفراشات ليلية : 2 % ، %
- الأضرار الأخرى .%1: 1 % . 23 يناير سنة 2005 م يقبل بجمع الأمراض والأجسام الضارة المقننة غير الخاضعة للحجر و العيوب بحد أقصاه 5 % الملحق السابع المقاييس التقنية والصحية للنباتات الأنواع الحد الأدنى الحد الأدنى لنسب والأصناف لنسب الإنتاش الصفاء الصنفي شجرة التفاح 90 % 99 % شجرة الإجاص 90 % 99 % شجرة الخوخ 80 % 99 % شجرة البرقوق 80 % 99 % شجرة الكرز 80 % 99 % شجرة الجوز 80 % 99 % باكانية 80 % 99 % شجرة الجوز البرازيلي 80 % 99 % الحمضيات 95 % 99 % المتعلقة باستراد بذور الأشجار المثمرة الحد الأدنى لنسب وجود حبوب موخوزة وجود الصفاء النوعي و / أو الحشرات citri Phytophthora 100 % 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 99,99 % معدومة معدومة الأصناف المقبولة هي تلك المحددة عن طريق التنظيم.
الملحق الثامن المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل الكروم
1- المقاييس التقنية النباتية : 1-1 الشتائل المطعمة الملحمة والشتائل الجذرية الثوابت الشتائل مطعمة ملحمة الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة، مئيبة بما فيه الشتائل الجذرية الكفاية على مجمل طول الشتائل، غير جافة، لا توجد هناك آثار لخسائر ناتجة عن البرد أو الجليد، غير مجروحة ، و لا مسحوقة، ولا مكسرة. 12-8 شهرا للشتائل الناتجة عن الإكثار التقليدي سن الشتلة 6-4 أشهر للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر.
قطر المطعمات 6,5 إلى 12 مم 6 إلى 10 مم الجزء الهوائي أن يحتوي على سرغ واحد إلى إثنين مئييب على طول متكون من برعمين إلى ثلاثة مئيبة على طول 15 20 سم على الأقل سم على الأقل الجهاز الجذري يجب أن يكون للشتائل جذران متقابلان وقويان أو 3 نامية، لديها توزيع مناسب حول الدابرة. يجب أن يكون طولها يساوي 20 سم على الأقل عند القلع أو 15 سم بعد التهيئة.
فيما يخص الشتائل المقطوعة والمعالجة بشمع البرافين يمكن خفض طول جذرها إلى 10سم يجب أن يكون الطول الأدنى للمطعم بين الدابرة ونقطة يجب أن تكون المسافة ما بين الجذور الرئيسية و مغرز طول المطعم التطعيم 30 سم على الأقل نوعية الطعم يجب أن يكون الإلتحام ما بين المطعم البرعم السفلي المئيب تساوي 35 سم على الأقل والطعم قويا ومنتظما الصفاء الصنفي يجب أن يساوي على الأقل 99% ، يجب أن يكون الخلط المسموح به من نفس الكرم رزم تحتوي على 25 شتلة متجانسة مربوطة بإثنين أو رزم تحتوي على 50 شتلة متجانسة مربوطة بإثنين التكييف ثلاث ربطات أو ثلاث ربطات المصدر والأصالة يجب أن تكون الشتائل مصادقا عليها وتصحب بوثائق رسمية تثبت أصالتها الصنفية ومصدرها وحالتها الصنفية الصحية وفقا للتنظيم المعمول به.
التحمل تحمل مجمع بنسبة %3 %3% مقبولة لكل شتلة لا تستجيب للخصائص المعرفة أعلاه.
ملاحظة : استيراد الشتائل والمعالجة بشمع البرافين والشتائل التي يفوق تخزينها تحت التبريد مدة سنة واحدة ممنوع. 2-1- خشب الكروم الثوابت فسائل مشاتل 15 فسائل مطعمة فسائل طعم الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة، مئيبة بما فيه الكفاية على مجمل طولها، غير جافة، لا توجد هناك آثار لخسائر ناتجة عن البرد أو الجليد، غير مجروحة ، ولا مسحوقة، ولا مكسرة.
الأحجام الطول : 55 إلى 60 سم القطر : * عند النهاية الصغيرة : 4,5 مم * عند النهاية الكبيرة : 12 مم على الأكثر الدابرة : 5 مم التكييف رزم تحتوي على 100 أو 200 المتر المطعم : الطول الأدنى 50 سم مع 5 105-120سم أعين على الأقل يمكن استعمالها، فسل مطعم : 40-45 سم القطر :
القطر: * عند النهاية الصغيرة : 6,5 * عند النهاية الصغيرة : 6,5 إلى إلى 12 مم، 12 مم * عند النهاية الكبيرة : 14 مم * عند النهاية الكبيرة : 14 مم على على الأكثر الأكثر الدابرة : 5 مم على الأقل.
فسيلة مربوطة بإثنين أو ثلاث ربطات، معرفة بوسمة.
المصدر والأصالة يجب أن يكون الخشب مصادقا عليه ويصحب بوثائق رسمية تثبت أصالته الصنفية ومصدره الصنفية وحالته
2- المقاييس الصحية النباتية :
الصحية وفقا للتنظيم المعمول به يجب أن تكون شتائل ومطعمات الكروم خالية من كل الأجسام المضرة المقننة وكذا تلك المذكورة أدناه.
الفيروسات ( ذبول ) ( GLFV ( virus leaf fan ( التفاف ) ( 3 et 1 GLRV ( virus roll leaf ( داء الخشب المثلّم) ( RSTaV ( pitting stem أنواع البكتريات -Grapevine -Grapevine ) d'oléron maladie ( vitivora -Erwinia Rupestris ) GVB ( bark -Corky ) GVA ( A VIRUS ) GFKV ( Virus Fleck الخيطيات -Grapevine -Grapevine الفطريات spp -Méloidogne ) Eutypiose ( armeniacae -Eutypa spp Longidorus بالنسبة للأجسام المضرة غير المذكورة و التي يمكن مكافحتها بعلاج صحي نباتي، يسمح بتحمل مجمع نسبته 3%. 16 23 يناير سنة 2005 م الملحق التاسع المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل و مطعمات الورديات المثمرة
1- المقاييس التقنية النباتية 1-1 الشتائل:
الثوابت الخصائص الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة، مئيبة بما فيه الكفاية على مجمل طول الشتائل، غير جافة، لا توجد هناك آثار لخسائر ناتجة عن البرد أو الجليد، غير مجروحة ، و لا مسحوقة، ولا مكسرة.
سن الشتلة 12-24 شهرا بالنسبة للمطعم ابتداء من تاريخ البذر المباشر أو الشتل و 12 إلى 18 شهرا بالنسبة للطعم. 4 إلى 6 أشهر للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر.
ارتفاع نقطة الطعم 20-15 سم على الأقل فوق سطح الأرض. 10 سم بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر.
طول و عهون النتش يجب أن تكون طولها 60 إلى 80 سم على الأقل و مئيبة على 3/2 من طولها.
الشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر غير خاضعة لهذا المعيار.
الجهاز الجذري بالنسبة للشتائل المطعمة على أصول البذر ، يجب أن يكون طول الجذر الرئيسي مساو على الأقل ل 30 سم و يحتوي على جذور ثانوية.
بالنسبة للشتائل المطعمة على الترقيدات أو الفسائل أو الناتجة مباشرة من أصل الساق، (افتسال) يجب أن تكون الجذور مكثفة بطول 15 إلى 20 سم على الأقل.
بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر ، يجب أن تكون كثيفة بما فيه الكفاية بالنسبة للشتائل المسلمة بجذور عارية وبالنسبة للشتائل المسلمة في حاويات التربية، يجب أن يشغل الجهاز الجذري كل الحجم.
طريقة التطعيم كل الطرق مقبولة باستثناء التطعيم ببرعم على الورديات ذات النواة.
نوعية الطعم يجب أن يكون التلحيم متجانسا، منتظما و خاليا من كل إصابة أو قرحة مهما يكون أصلها.
معيار الشتائل بالنسبة للشتائل المطعمة، يجب أن يتراوح القطر المقاس على 5 سم من نقطة التطعيم ما بين 15 و 20 سم.
بالنسبة للشتائل الناتجة على الفسل و عن الإكثار في المخبر ، يجب أن يتراوح ما بين 20 و 50 مم.
الصفاء الصنفي يجب أن يكون بنسبة 99 %، و 100 % بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر التكييف يجب أن تكون الشتائل مكيفة في رزم تحتوي على 10 شتائل متجانسة مربوطة بربطتين.
بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر ، يجب أن تسلم بتعليب ملائم.
التحمل يقبل تحمل مجمع بنسبة 3% للشتائل التي لا تستجيب للخصائص المعرفة أعلاه و 0 % بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر.
المصدر و الأصالة يجب أن تكون الشتائل مصادقا عليها و تصحب بوثائق رسمية تثبت أصالتها الصنفية الصنفية ومصدرها و حالتها الصحية وفقا للتنظيم المعمول به. 2-1- المطعمات الثوابت أصول البذر 17 فسائل مجذرة ترقيدات الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة، مئيبة بما فيه الكفاية على مجمل طول الشتائل، غير جافة، لا توجد هناك آثار لخسائر ناتجة عن البرد أو الجليد، غير مجروحة، و لا مسحوقة، ولا مكسرة. 8 أشهر إلى 14 شهرا السن المعيار على 5 سم من من 5 مم إلى 8 العنق مم طول الساق ( من العنق 30-60 سم إلى القمة ) عهون على 15 سم على الأقل ابتداء من العنق الجهاز الجذري يجب أن يساوي طول الجذر الرئيسي 15 سم على الأقل مع وجود جذور ثانوية 6 أشهر إلى 12 شهرا بالنسبة للإفتسال التقليدي 8 إلى 12 شهرا 3 إلى 4 أشهر للإفتسال العشبي وتلك الناتجة عن الإكثار في المخبر.
من 8 مم إلى 15 مم بالنسبة للإفتسال التقليدي من 5 مم إلى 8 مم 3 إلى 5 مم للإفتسال االعشبي وتلك الناتجة عن الإكثار في المخبر. 40 إلى 50 سم بالنسبة للفسائل الناتجة عن الإفتسال التقليدي 40-60 سم 15 إلى 20 سم للفسائل العشبية وتلك الناتجة عن الإكثار في المخبر.
على 3/4 من الطول بالنسبة للفسائل الناتجة عن الإكثار التقليدي. على من الطول يجب أن تكون الجذور كثيفة بما يجب أن يكون كثيفا فيه الكفاية. بما فيه الكفاية بطول أدناه 8 سم التقييم يكون حسب خصوصيات كل صنف الصفاء الصنفي يجب أن يكون بنسبة 99% على الأقل التكييف رزم من 100 شتلة متجانسة مربوطة بربطتين رزم من 50 وحدة متجانسة مربوطة رزم من 50 وحدة بربطتين بالنسبة للفسائل متجانسة مربوطة الناتجة عن الإفتسال التقليدي، بربطتين أما بالنسبة للأنواع الأخرى فيمكن تكييفها في تعليب مناسب.
التحمل تحمل مجمع بنسبة 3% مقبول لكل الشتائل التي لا تستجيب للخصائص المعرفة أعلاه المصدر و الأصالة يجب أن تكون المطعمات مصادقا عليها و تصحب بوثائق رسمية تثبت أصالتها الصنفية الصنفية و مصدرها و حالتها الصحية وفقا للتنظيم المعمول بها.
2- المقاييس الصحية النباتية يجب أن تكون شتائل ومطعمات الورديات المثمرة خالية من الأجسام المضرة المقننة و كذا تلك المذكورة أدناه.
الفيروسات الحشرات والقراديات الثمرة الضامرة ) mycoplasm fruit chat Apple (دودة شجرة الخوخ) niponensis Carposina لشجرة التفاح ) ( ) fly white bayberry japanese ( myricae Parabemisia ) PDV ( Virus Dwarf Prunus ) ACLSV ( virus spot leaf Chlorotic Apple ) HSVd ( Viroid Stunt Hop بالنسبة للأجسام المضرة غير المذكورة و التي يمكن مكافحتها بعلاج صحي نباتي، تحمل مجمع بنسبة 3% مقبول.
الملحق العاشر المقاييس التقنية و الصحية للنباتات
1- المقاييس التقنية النباتية :
الثوابت شتائل مطعمة المتعلقة باستيراد شتائل الزيتون شتائل مطعمة ناتجة عن افتسال غصن طري أو شبه ليفي الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة ، عدم وجود أي علامة ذبول ، انعدام سقوط الأوراق سن الشتلة 24 إلى 12 شهرا ابتداء من تاريخ التطعيم. 18 إلى 24 شهرا ابتداء من تاريخ وضعها.
قطر الشتلة 15 إلى 30 مم مقاسة على 10 سم من نقطة 10 إلى 20 مم مقاسة على 10سم من عنق الطعم.
طول النبتة عهون الشتلة على 2/3 من طولها إبتداء من نقطة النبات. 40-30 سم على الأقل التطعيم على 2/3 من طولها نمط التطعيم الطرق المقبولة للتطعيم هي اللحاء والبرعم يجب أن يكون التلحيم متجانسا نوعية الطعم و خاليا من كل إصابة أو قرحة.
منتظما الجهاز الجذري يجب أن يساوي كون طول الجذر الرئيسي يجب أن تكون الجذور سميكة و كثيفة مع على الأقل 20 سم و يحتوي على جذرين اثنين طول 10سم على الأقل بدون تشابك.
(2) أو ثلاثة (3) جذور ثانوية.
الصفاء الصنفي يجب أن يكون بنسبة 99% على الأقل يجب أن تكون الشتائل مكيفة في التكييف والإثبات مثبتة بوسم.
المصدر والأصالة يجب أن تصحب الشتائل بوثائق الصنفية رزم تحتوي على 10 شتائل متجانسة مربوطة بربطتين رسمية تثبت أصالتها الصنفية و مصدرها.
ا التحمل تحمل مجمع بنسبة 3% مقبول لكل شتلة لا تستجيب للخصائص المذكورة أعلاه
2- المقاييس الصحية النباتية:
يجب أن تكون شتائل الزيتون خالية من كل الأجسام المضرة المقننة والمحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول بها.
يقبل تحمل مجمع بنسبة 3% بالنسبة للأجسام المضرة غير المذكورة والتي يمكن مكافحتها بعلاج صحي نباتي.
الملحق 11 الأحكام العامة
1 - المادة النباتية المحورة وراثيا يمنع إستيراد البذور و الشتائل المحورة جينيا كائنات محورة جينيا) أو الناتجة عن تحوير جيني.
2 - الوسم 2 (1 (1) بذور المحاصيل الحقلية و البذور البقولية يجب أن ترفق كل حصة بذور ببيان دولي برتقالي (B.I.O) باستثناء الأنواع ذات الإكثار الإعاشي (البطاطا ،الثوم، الفرولة، والقرنون).
غير أنه يجب أن تصحب كل حصة بذور بوثيقة رسمية تسلم من طرف هيئة رسمية للمراقبة للبلد، تضمن التعريف الصنفي و المقايس التقنية النباتية حسب التنظيم المعمول به يجب أن يصحب كل تغليف البذور، مهما كانت فئته، بشهادة أو وسمة رسمية تضعها المصلحة الرسمية للمراقبة والتصديق للبلد الأصلي والتي يجب أن تحتوي على الأقل، على المعلومات التالية :
- النوع، الصنف، الفئة رقم الحصة، سنة الجني، الوزن أو العدد المصرح به،
- تاريخ الاختتام الرسمي زيادة على ذلك ، يجب أن يحتوي كل تغليف وبشكل غير قابل للمحو، على البيانات الآتية :
اسم الممون النوع، الصنف الفئة الوزن أو العدد المصرح به، اسم المقتني. 2-2) المادة النباتية للأشجار المثمرة والكروم
أ) - الشتائل والمطعمات :
يجب ان يرفق كل إدخال للشتائل والمادة النباتية للأشجار المثمرة و الكروم بوثائق رسمية تثبت مصدره و أصالته الصنفية.
الأشجار المثمرة نماذج الوسم عسالج مطعمات وسمة واحدة وسمة واحدة وسمة التعريف لعشر (10) شتائل في رزمة تحتوي على 50 شتلة.
وسمة واحدة وسمة واحدة وسمة التصديق لكل شتلة لكل 50 شتلة.
ب) - بذور مثمرة
- النوع (الاسم الشائع)، الصنف الفئة رقم الحصة، سنة الجني ،
- الوزن أو الرقم المصرح به ، تاريخ الاختتام الرسمي.
يجب ان تكون التعليمات الموضوعة على الوسم والأغلفة غير قابلة للمحو. يجب أن تستجيب الوسم للخصوصيات الآتية:
1- وسمة التعريف بالمنتج:
اسم المنتج و عنوانه
- النوع، الصنف، المطعم والسلالات،
- الفئة رقم الحصة، سنة الإنتاج.
2 - الوسمة الرسمية لهيئة التصديق النوع، الصنف والسلالة ، المطعم و السلالة ، الفئة رقم الحصة، سنة الإنتاج.
الكروم شتائل مطعمة شتائل جذرية خشب الكروم وسمة واحدة وسمة واحدة وسمة واحدة في في رزمة في رزمة تحتوي رزمة تحتوي على تحتوي على 25 على 50 شتلة. 200 شتلة.
شتلة.
وسمة واحدة وسمة واحدة وسمة واحدة في في رزمة في رزمة تحتوي رزمة تحتوي على تحتوي على 25 على 50 شتلة. 200 شتلة.
شتلة.
زيادة على ذلك ، يجب أن تذكر البيانات بشكل غير قابلة للمحو :
اسم الممون النوع، الصنف الفئة الوزن أو الرقم المصرح به ، اسم المقتني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي