قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد المقاييس التقنية والصحية والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول 7
المادة 2
تعوّض المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها الملحقة بأصل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمقاييس الملحقة بهذا القرار وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.