قرار

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.