قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.