قرار · ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وإغلاق مقارها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.