قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وإغلاق مقارها
المادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر