قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
المادة 3
يتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يتم تفريغ المياه السطحية التي تتسرب إلى الأشغال الباطنية وكذا مياه الآفاق المحتوية على الماء كل يوم بواسطة وسائل فعالة.
تجمع هذه المياه في نقطة تجميع أو نفق تخزين المياه ذي سعة كافية.
ويجب تنظيف أنفاق التخزين دوريا. 16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م