قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد أجل الشفعة الخاص بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية بالاراضي الكائنة بمدينة وهران وبلدية أركول 647

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.