قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد أجل الشفعة الخاص بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية بالاراضي الكائنة بمدينة وهران وبلدية أركول 647
المادة الأولى
ان أجل ممارسة حق الشفعة بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية والخاصة بالاراضي المحددة الكائنة بمدينة وهران وبلدية آركول بموجب الفرار المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1962 ، والمشار اليه أعلاه ، يمدد لسنة واحدة ويعمل به ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1964 .