قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675
الباب الثالث — اختصاصات اللجنة
المادة 9
يصادق على المحاضر التي تعدها اللجنة واللجان الفرعية من قبل الوالى وتوجه لوزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية ولا تكون هذه الوثائق قرارات ادارية .