قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675
الباب الثالث — اختصاصات اللجنة
المادة 7
تسهر اللجنة على تطبيق التنظيم الوقائي للحماية المدنية والمفروض بوجه الخصوص على المؤسسات المخطرة وغير الصحية أو الصعبة وعلى المؤسسات التي تستقبل الجمهور .