قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج تحديد نسبة الهيدروكسيبرولين في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا
المادة 2
من أجل تحديد نسبة الهيدروكسيبرولين في اللحوم ومنتجات اللحوم، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.