المادة 4
يعتبر نشر القائمة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بمثابة تبليغ القائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجلين بها وحجز و/أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم التي يحوزونها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وكذا منعهم من السفر (بالنسبة للأشخاص) طبقا للمواد من 22 إلى 30 و 32 و 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه.