قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
المادة 3
تمسك القائمة الملحقة بهذا القرار من طرف لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تسهر على تحيينها ونشرها في موقعها الإلكتروني وكذا في الموقع الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي.