قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
المادة 2
تتضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية الملحقة بهذا القرار، قسمين كالآتي :
القسم (أ) : يسجل فيه الأشخاص المصنفون “شخصا إرهابيا”، القسم (ب) : تسجل فيه الكيانات المصنفة “كيانا إرهابيا”.
يُسجل في ذات القائمة، الأشخاص والكيانات المصنفون “شخصا إرهابيا” و “كيانا إرهابيا”، حسب الملحق المرفق بهذا القرار.