قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف نادى شرشال ضمن المعالم التاريخية. 1371
المادة 2
يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.