قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للمحاسبة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سيد أحمد ديب، المدير العام للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على أوامر الدفع الخاصة بالباب رقم 15-03 وجميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.