قرار

قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 139 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة للولايات. 1837

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.