قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مصنع الشركة الوطنية المواد البناء بحسيان الطوال (ولاية وهران) 469
المادة 2
يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه