قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2013
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية عن وزير المالية و الجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي ★