قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، آراء البحري يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها . . 19
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 4 و 6 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها في ملاحق أصل هذا القرار .