قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب نوميديا" ( جيجل، سكيكدة ، عنابة قالمة )
المادة 2
عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الشرقي أ 30 29 ° 2 30 31 ° 2 ب ج 30 31 2 د 30 29 2