المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
محمد يعلى ان وزير المالية .
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي :