قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك. 298
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بوسحاقي، نائب مدير الموظفين بالادارة العامة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .