قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام العلمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العلمة، ولاية سطيف
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––