قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية المحلية. 2044
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسين أكلي، مدير المالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.