قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد عبد المالك زوبيدي، المدير العام للدراسات والتقدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.