المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 .
محمد الصديق بن يحيى 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في البيولوجيا السريرية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي :