قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة
المادة 2
يصمّم اعتماد الدليل في السياحة من ورق مقوّى لونه أبيض.
تصمّم بطاقة الدليل في السياحة من ورق مقوّى وتتضمّن جناحين (2) يكون مقاس كل جناح 12 سم 8x سم، بلون أبيض بالنسبة " للدليل في السياحة الوطني "
ولون أصفر بالنسبة "للدليل في السياحة المحلي ."