قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.