قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة
المادة الأولى
يفوض إلى السيّد محمد عيساوي، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.