المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982.
الغزالي أحمد على وزارة الاعلام
مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام (استدراك) .
الجريدة الرسمية - العدد و الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982
- الصفحة 496 العمود الثاني (المديرية الفرعية للتكوين) .
بدلا من :
تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه بالاشتراك مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية قصد رفع المستوى الكيفى والكمى لانتاج قطاع الاعلام، يقرأ :
تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه، قصد رفع المستوى الكيفي والكمى لانتاج قطاع الاعلام .
الباقي بدون تغيير .