قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة نقاوس. 23
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996.
محمد آدمي وزارة الفلاحة والصيد البحري