قرار · ج.ر عدد 37 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة نقاوس. 23

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.